كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



المسألة الخامسة:
لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقًا، ولا يخفى ايضًا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال، وهذا مما لا خلاف فيه، لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النَّبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك، وم نشذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك، وسنذكر طرفًا قليلًا من النصوص الكثيرة الواردة في ذلك.
أما الشرب في آنيتهما- فقد أخرج الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضَّة، ولا تأْكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» في صحيح مسلم: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والأحاديث بمثل هذا كثيرة.
وأما لبس الحرير والديباح الذي هو نوع من الحرير- فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنهم لم في الدينا ولكم في الآخرة».
أخرجه الشيخان وباقي الجماعة وعن عمر رضي الله عنه سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدينا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدينا فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليه أيضًا، والأحاديث بمثل هذا كثير جدًا.
وأما لبس الذهب: فقد أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «نهاهم عن خاتم الذهب»: قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النَّبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب- أو قال حلقة الذهب- وعن حرير، والاستبرق، والدِّيباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة، وأمرنا بسبع بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السَّلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسمن ونصر المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه، إلا أن مسلمًا قدم السبع المأمور به على السبع المنهي عنها.
وقال في حديثه: «ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذَّهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال. لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة والأحاديث فيه كثيرة.
وأما جواز لبس النساء للحرير- فله أدلة كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه: أهديت للنَّبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك» متفق عليه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والأحاديث بمثل ذلك كثيرة، وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة، ومخالفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلك لا اثر لها، أنه محجوج بالنصوص الصحيحة، واتفاق عامة علماء المسلمين.
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة. منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححاه والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» وفي الحديث كلام. لأن رواية عن أبي موسى وهو سعيد بن أبي هند، قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي موسى.
قال مقيده عفا الله عنه: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة. لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة، منها ما هو حسن، ومنها ما إسناده مقارب، كما بيه الحافظ في التلخيص وبإجماع المسلمين- وقد قال البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى: (باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب) وساق احاديث في ذلك ثم قال: (باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب) وساق أحاديث في ذلك ثم قال: (باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء) ثم ساق في ذلك أحاديث، وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن أبي موسى، ثم قال ورويناه من حديث علي بن أبي طالب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها أيضًا حديث عائشة قالت: قدمت على النَّبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه.
ثم دعا أمامة بنت أبي العاصي بنت ابنته زينب فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضًا حديث بنت أسعد بن زرارة رضي الله عنه: أنا كانت هي وأختاها في حجر النَّبي صلى الله عليه وسلم. لأن اباهن أوصى إليه بهن، قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يحلينا الذهب واللؤلؤ وفي رواية «يحلينا رعاثًا من ذهب ولؤلؤ» وفي رواية «يحلينا التبر واللؤلؤ» ثم قال البيهقي: قال أبو عبيد قال أبو عمرو: وواحد الرعاث رعثة ورعثة وهو القرط. ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الأجماع لخبر الآحاد تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي وهو الإجماع، وقد تقدم ذلك في سورة التوبة والله اعلم.
فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء.
المسألة السادسة:
أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك، وأدلته معروفة في السنة، ومن أوضحها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة المنقوش فيه: محمد رسول الله الذي كان يلبسه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حتى سط في بئر أريس كما هو ثابت في الصحيحين. أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماءن وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله.
اعلم أولًا- أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه. لأنه تشبه بالنساء، ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر آنفًا، وكل من كان ملعونًا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لأن الله يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا} [الحشر: 7]، وأما غير ذلك كجعل الرجل الفضة في الثوب، واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع، مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة.
والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف، والاتفاق على جعل الأنف من الذهب وربط الأسنان بالذهب والفضة، وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الأربعة في ذلك.
قال خليل بن أسحاق المالكي في مختصره الذي قال في ترجمته مبينًا لما به الفتوى ما نصه: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب. إلا السيف والأنف، وربط سن مطلقًا، وخاتم فضة. لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشر والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو تعلا كلا كسرير. انتهى الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسال التي ذكرها عند المالكية، وقال صاحب تنيين الحقائق في مذهب الإمام أبي حنيفة ما نصه: ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة. اهـ.
قال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي:
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي:
فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال، وعلى الإباحة للنساء- إلا أن قال: وأما الفضة فيحز للرجل التختم، بها وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج. فيه وجهان. قطع الجمهور بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي، وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، ومن الذهب قبيعة السيف، ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع.
فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب او الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها، وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة، واستدل من قال بهذا بأمرينك أحدهما- أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف في شرح قول صحاب المقنع: وعلى قياسها الجوشن والخوذة الخ ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة نصًّا عن أحمد، وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه- انتهى، وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا أباحت السنة خاتم الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناهظ، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام صح الإنصاف.
الأمر الثاني: حديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. قال أبو داود في سننه: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن ابي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقه من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أب داود.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقط علط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساء، وأن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب، وقال لهم: «العبوا بالفضة» اي حلو نسائكم منها بما شئتم. ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء، والدليل على هذا لاذي ذكرنا أمور:
الأول: أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم. بل بما يحلون به أحبابهم، والمراد نساؤهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «من حب أن يحلق حبيبه»، «أن يطوق حبيبه»، «أن يسور حبيبه» لو يقل: من أحب أن يحلق نفسه، ولا أن يطوق نفسه، ولا أن يسور نفسه. فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» اي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم. لارتباط آخر الكلام بأوله.
الأمر الثاني: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق الذهب، ولا أن يطوقوا بالذهب، ولا يتسوروا به في الغالب. فدل ذلك على أن المراد بذلك من شأنه لبس الخلقة والطوق والسوار من الذهب وهن النساء بلا شك.
الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث المذكور متصلًا به: حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهبًا تظهره إلا عذبت به».
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان بن زيد يزيد العطار ثنا يحيى أن محمد بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة».
فهذان الحديثان يدلان على ان المراد بالحديث الأول منع الذهب للنساء، وأن قوله: «فالعبوا بها». معناه: فحلوا نسائكم الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين، وهذا واضح جدًا كما ترى.
ويدل له أن الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولًا دون الفضة. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ ثم قال: واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم أنتهى.
ومن جمل تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور «يحلق حبيبه»، «أن يطوق حبيبه»، «أن يسور حبيبه» يدل على أن المراد ذكر^رز لأنه لو أراد إشكال فيه، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
منع النوم بالعشاء الهموم ** وخيال إذا تغار النجوم

من حبيب أصاب قلبك منه ** سقم فهو داخل مكتوم

ومراده بالحبيب أنثى. بدليل قوله بعده:
لم تفتها شمس النهار بشيء ** غير أن الشباب ليس يدوم

وقول كثير عزة:
لئن كان برد الماء هيمان صاديا ** إلى حبيبا إنها لحبيب

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: (لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه): حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فمراه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهب والفضَّة والحرير والدِّيباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
فقول النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: «الذَهب والفضَّة والحرير والدِّيباج هي لهم في الدينا ولكم في الآخرة» يدخل في عمومه تحريم لبس الفضة. لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا خلاف.
وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسن لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص. كما تقرر في علم الأصول.